الاخت الغالية
ردا على سؤالكم فان الفقرة الاولى
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1966 على انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن
بوفاة المستاجر اذا بقى فيه زوجه واولاده الذين يقيمون معه حتى تاريخ
الوفاة او الترك
وهنا يتضح ان شرط الاقامة ضرورى لانطباق نص المادة والاقامة هنا لابد ان تكون الاقامة المستقرة المعتادة
لذلك فاذا استطاع صاحب العقار
اثبات عدم اقامتك بالشقة مع والدك حتى الوفاة وذلك بكافة طرق الاثبات بما
فيها شهادة الشهود فلن يكون من حقك الاقامة بالشقة
واذا استطعت اثبات اقامتك بان يكون
جميع مستنداتك بطاقتك قسيمة الزواج البسبور وغيرها على الشقة وكذلك
استطعتى توفير الشهود فستطيعى ان تكسبى تلك الدعوى واعتقد ان هذا للاسف غير
متوافر لانك بالفعل غير مقيمة بها
من الناحية العملية حاولى الرجوع وديا وقد يقبل صاحب العقار ان يغير لك العقد باسمك مقابل مبلغ مالى

0 التعليقات :
إرسال تعليق