اعلان (728 x‏ 90)

تابعنا

تبادل اعلاني

حكم الايجار من الباطن

بحر المحاكم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ناويت إستئجار محل بشارع شبرا ووجدت محل يتوافر فيه الشروط وعند سؤاله عن مالك المحل تقابلت مع شخص هو مؤجر  للمحل طبقا لعقد ايجار قانون  قديم وعهد لى بانه يستطيع تأجير المحل لى ما دام صاحب المحل ( المالك ) قد أعطى له إذن بذلك 
طالبت منه تصريح كتابى من مالك المحل ( المستأجر الأصلى ) وان يوقع على هذا التصريح امامى لكى أضمئن من عدم وجود تلاعب قد يحدث بودن علمى ووافق على هذا
سؤالى لسيادتكم :
هل ما فعلته هو الصواب ام كان على فعل اكثر من ذلك
هل الاصح هو ابرام عقد إدارة  للعين  محدد الصلاحيات أم عقد إجار ايهما افضل كشكل قانونى يفى بالغرض
 ملحوظة  :  المدة التى انوى استغلال العين بها هى 5 سنوات وقد يتم تجديدها برضاء الطرفين وسأقوم بإستغلال العين بنفس النشاط المرخص به فى العقد الأصلى
أرجوا الرد والإفادة 
وشكراً

 اذا كان عقد الايجار محرر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 فلا يجوز التاجير من الباطن بغير اذن صريح من المالك طبقا لما ورد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 
هذا على خلاف الوضع اذا كان عقد الايجار محرر بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع الى العقد ذاته فى جواز الايجار من الباطن من عدمه فاذا تضمن حظر يمنع المستاجر من التاجير من الباطن فلا يجوز ان تستاجر المحل من الباطن و اذا لم يرد بالعقد حظر فيرجع الى الاصل وهو حق المستاجر فى ان يقوم بالتاجير من الباطن ما لم يقضى الاتفاق عكس ذلك 
لذا ما دام عقد الايجار قديم فان ما فعلته هو الصحيح حيث انه لا يجوز التاجير بغير اذن صريح من المالك يضمن عدم تعرض  المالك شخصيا للمستاجر فى انتفاعه بالعين المؤجرة وللمستاجر من الباطن  ويضمن المستاجر الاصلى عدم تعرضه للمستاجر من الباطن فى انتفاعه بالعين 
هناك البعض فى حالة رفض المؤجر الموافقة اللجوء الى تحرير عقد شركة او ادارة حتى يتمكن من البقاء بالعين وممارسة النشاط دون اعتراض من المؤجر
                                 


اعلان 1
اعلان 2

شارك الموضوع

0 التعليقات :

إرسال تعليق